المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
279
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
الجواب عن ذلك : أن الموصي إذا لم يشترط عليهم في عقد وصيته الاجتماع جاز لكل واحد إنفاذها على انفراده ، ويكون ذلك من رأس المال ، ولا يكون متعديا لأنه لم يخالف . السادسة إذا امتنع البعض من الغرم إن كان لازما له ما يلزم البعض الآخر ؟ الجواب : أن الوصي إذا أخرج العرض أو من ماله ليرجع بمثل ذي المثل وقيمة ذي القيمة وقع عن الموصي ذلك وكان له الرجوع على الورثة ، فإذا رفع البعض من الغرم لم يسقط الحق عن البعض الآخر ويلزم البعض الآخر ما يخصه فيما في يده من تركة الموصى . السابعة إذا كان البعض من الأوصياء قد مات تخرج في تركته أم لا ؟ الجواب عن هذه المسألة : ذلك إنما بحصته من الأرض إن كان ، وله ما يلزم في تركته ، وإن كان وصيا غير وارث بطلت وصيته ولم يلزمه شيء إلا أن يكون تعدى أو فرط فيلزمه مثلما لزم من فعل ذلك . الثامنة إن لم يمتنع ورثة هذا الوصي إن كان الغرم لازما هل يلزم البعض بحصته أم وكل هذا إذا تعذر حكم الحاكم وكان الغرم يلزم ما يلزم البعض الآخر ؟ الجواب عن هذه المسألة : قد درج في أثناء المسائل الأول وامتناع بعض